الشيخ البهائي العاملي

223

الإثنا عشريات الخمس

خاتمه : في أحكام الخمس : عرّفه في الدروس « 1 » بأنّه حقّ ثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا عن الزكاة . وأراد بالغنائم الفوائد السبع المشهورة الآتي ذكرها ، وفي الروايات المعتبرة تصريح بأنّ المراد بالغنيمة في قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ « 2 » : الفائدة « 3 » وحمل الغنائم في قول الصادق عليه السّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان : ليس الخمس إلّا في الغنائم « 4 » على الفوائد أقرب من الحمل الآخر . فأوّل الغنائم : ما غنمتم من الحربيين عند الكلّ ، أو من البغاة عند الأكثر ، قلّ أو كثر . وثانيها : المعادن بأنواعها حتّى طين الغسل وحجر الرحى ، ولانصاب لها عند المرتضى « 5 » وجماعة « 6 » ، وجعله أبو الصلاح « 7 » دينارا ،

--> ( 1 ) - الدروس الشرعية : 1 / 258 . ( 2 ) - الأنفال : 41 . ( 3 ) - منها ما في : تهذيب الأحكام : 4 / 121 ح 344 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام : 4 / 134 / ح 359 . ( 5 ) - الإنتصار : 86 . ( 6 ) - منهم : المفيد في المقنعة : 276 ، وسلّار في المراسم : 139 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 507 ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، كما عنهما في مختلف الشيعة : 30 / 190 . ( 7 ) - الكافي في الفقه : 170 .